يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
200068 مشاهدة
الصلاة والطواف

قوله: [ويحرم على المحدث الصلاة ] لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول رواه الجماعة إلا البخاري .
[والطواف] فرضا كان أو نفلا. لقوله -صلى الله عليه وسلم- الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي .


الشرح: الدليل على تحريم الصلاة على المحدث حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول والشاهد هو أول الحديث، وهذا الأمر مجمع عليه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا الآية . والمراد: إذا قمتم وأنتم محدثون، فالصلاة لا تصح إلا بغسل هذه الأعضاء إذا كان الإنسان محدثا.
كذلك يحرم الطواف على المحدث لقوله -صلى الله عليه وسلم- الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أباح الكلام فيه وكثير من العلماء يضعف هذا الحديث مرفوعا؛ لأن أكثر الرواة قد رووه موقوفا، فرفعه عطاء بن السائب و عطاء قد اختلط في آخر حياته، وتغير حفظه، ولكن رواه عنه سفيان الثوري وهو ممن روى عنه قديما.
فالطواف بالبيت له حرمته، وله قداسته، ولأجل ذلك لا يطوف به الإنسان إلا إذا كان متوضئا متطهرا.
فالطواف بالبيت لا يصح إلا مع رفع الحدثين- الأصغر والأكبر- وقد قال سبحانه: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ فمن تطهيره تطهر من يطوف به.
ولهذا: فالحائض- كما سيأتي- لا يحل لها الطواف بالبيت، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .
ولما حاضت صفية -رضي الله عنها- قال -صلى الله عليه وسلم- أحابستنا هي؟ فدل على أن الحائض لا تطوف حتى تطهر.
ومما يدل على أن الطواف لا يصح إلا من المتطهرين قوله تعالى: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ فلما أمر الله بتطهير البيت للطائفين، والقائمين، والراكعين، والساجدين، دلى هذا على أن البيت يطهر، ويتطهر من يدخله.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أن الطواف بالبيت لا يشترط له الطهارة، ولكن حمله على هذا فتواه بجواز طواف الحائض للضرورة، ولم يجزم بذلك بل حكى هذا القول وذكر ما يدل عليه- أي أن الطهارة ليست بشرط في الطواف- وبين أن الحديث السابق الطواف بالبيت صلاة... على فرض رفعه لا يدل على اشتراط الطهارة للطواف؛ لأن المشبه ليس كالمشبه به من كل وجه، فإن الطواف يباح فيه الكلام بخلاف الصلاة، فبينهما فرق .
وعلى هذا فقول الجمهور واضح الدلالة، وهو أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة من الحدثين.